مواد مدونة السلوك المهني





مدونة السلوك المهني المزمع عرضها على الجمعية العمومية لنقابة المحامين يوم الأربعاء الموافق 2023/12/20 للتصويت على اقرارها من عدمه.

«مدونة السلوك المهني»

المادة ١: تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المقيدين بجداول النقابة.

المادة ٢: يجب على المحامي الحفاظ والالتزام بالمبادئ الآتية في سلوكه وأدائه المهني:
أ- الالتزام باحترام ما يقضي به الدستور والقوانين واللوائح المنفذة لها والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها. 
ب- بذل العناية الواجبة في الدفاع لحماية مصالح العملاء والموكلين وجهات العمل.
ج- التزام المحامي بما تفرضه رسالة المحاماة من سلوك ومظهر لائقين سواء أثناء أداء واجبه المقرر بالدستور أو القانون أو اللوائح أو أثناء تعاملاته الأخرى مع المجتمع.

المادة ٣: تؤدى مهنة المحاماة دورًا مهما في المجتمع المصري بموجب أحكام الدستور وقانون المحاماة ونصوص هذه المدونة.

المادة ٤: يُعد المحامي مؤتمنا ووكيلاً وأمينا على مصالح عملائه وموكليه أو جهة عمله.

المادة ٥: يشارك المحامون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

المادة ٦: تلتزم نقابة المحامين بتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين وفقا للدستور وقانون المحاماة. وتشمل المساعدات القضائية على سبيل المثال وليس الحصر - رفع الدعاوى وحضور التحقيقات والجلسات وإسداء الاستشارات القانونية، ويجب على المحامين المقيدين في نقابة المحامين التعاون مع النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحقيق هذه الغاية وفق الضوابط التي يقررها مجلس النقابة العامة.

المادة ٧: يحظر على المحامي أن يقبل الانتداب بالحضور أمام محكمة الجنايات في حال حضور المحامي الأصيل أو من ينوب عنه أو في حال تمسك المتهم بالمحامي الأصيل.

المادة ٩: على المحامي أن يحافظ على وجاهة مهنة المحاماة وتقاليدها ومقتضيات العمل وفقا لقسم المحاماة، كما يلتزم المحامي في معاملاته العامة بشرف الكلمة وبالحفاظ على كرامة المهنة وكرامته الشخصية.

المادة ٩: يعمل المحامي على تحقيق مبدأ مشاركته للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

المادة ١٠: يحظر على المحامي القيام بأية دعاية أو إعلان لنفسه إلا من خلال مكتبه.

المادة ١١: يلتزم المحامي بأن يعد مكتبه بالشكل اللائق والمناسب وأن يكون تواجده فيه بالمظهر الحسن الجدير بالاحترام.

المادة ١٢: يحظر على المحامي استغلال مهنته لإهدار الحقوق والإخلال بقيم ومنظومة العدالة.

المادة ١٣: مع مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ في حال اعتذار المحامي عن مباشرة أعمال الوكالة بسبب استشعاره الحرج؛ يجب عليه أن يقدم للمحكمة طلبا باعتذاره عن الاستمرار في مباشرة أعمال الوكالة؛ أو يثبت ذلك بمحضر الجلسة، وذلك الإرجاء نظر الجلسة، ولتمكين الموكل من الاستعانة بمحام آخر، مع ضرورة إخطار موكله كتابيا بذلك.

المادة ١٤: يجب على المحامي الحفاظ على سمعة مهنة المحاماة، وأن يلتزم باصول المرافعة ونظام الجلسات، وأن يحترم خصوصية استراحات المحامين وحقوق زملائه فيها. 
وأن يحافظ على أموال نقابة المحامين.

المادة ١٥: يجب على المحامي اجتناب الخوض في كل ما يسيء إلى السمعة المهنية، كما يجب عليه الامتناع عن اغتياب زملائه أو الإساءة إليهم أمام الجمهور أو دوائر العمل التي يتصل بها أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويُحظر عليه كذلك التعدي على زملائه أو غيرهم أو توجيه إهانة بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد أثناء تأدية حق الدفاع أو بسببه.

المادة ١٦: على المحامي أن يتحلى بالمعايير الأخلاقية وفي مقدمتها الأمانة والنزاهة والاستقامة وذلك في تعاملاته مع زملائه ومع موظفي النقابة وكل من يؤدي خدمة للنقابة ومع العملاء والموكلين وجهة عمله والجهات التي يتعامل معها، وأن يسلك طريقا لائقا يتفق وأحكام هذه المدونة.

المادة ۱۷: يلتزم المحامي بالحفاظ على المظهر اللائق والجدير بالاحترام بارتداء الملابس الزي الرسمي وفقا للتقاليد المهنية العريقة .
ويلتزم المحامي - فوق ذلك - أثناء حضور الجلسات بارتداء روب المحاماة. 
وذلك كله وفقا لما تصدره النقابة العامة من إرشادات.

المادة ١٨: يجب على المحامي أن يدون على أوراقه ولافتة مكتبه درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها، ويحظر عليه أن يضع أية ألقاب غير خاصة بمهنته.

المادة ١٩: يُحظر على المحامي القيام بأي عمل من شأنه أن يعرضه للخطر أو أن يحط من كرامته أو من كرامة المهنة أو من كرامة جهة عمله.

المادة ٢٠: يجب على المحامي حينما يتعرض لأي اعتداء من أي من الجهات أو الأشخاص أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة بذلك وإخطار جهة عمله، وعلى المحامي الحصول على إذن رسمي من النقابة وجهة عمله للتنازل عن الإجراء القانوني أو التصالح فيه.

المادة ٢١: يحظر على المحامي أن يمارس أعمال المهنة بصورة تنال أو تحط من قدر المهنة؛ وذلك كالممارسة بأفنية وسلالم وطرقات المحاكم والنيابات أو المصالح الحكومية أو الشوارع أوسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة إعلانية.

المادة ۲۲: يلتزم المحامي بعدم مخالفة أي من قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة والنقابة الفرعية أو قرارات مجلس النقابة العامة أو الفرعية ، كما يلتزم بعدم منع أي من ذوى الصفة النقابية من أداء عمله أو القيام بعمل من أعمال التشكيلات النقابية .

المادة ۲۳: يلتزم المحامى داخل أندية المحامين بالحفاظ على المظهر اللائق والاحترام الواجب بينه وبين زملائه ومرافقيهم والعاملين بتلك الأندية.

المادة ٢٤: يحظر علي المحامي أن يتقدم بأية شكاوى أو دعاوة كيدية ضد أي من زملائه، كما يحظر عليه مطالبة أي من التشكيلات النقابية مساندته إلا فيما يحدث تأديته لأعمال مهنته، ويجب أن تكون تسوية النزاعات بين المحامين بحضور مجلس النقابة أو من يفوضه في ذلك فقط، ويراعي المحامي إخطار نقابته بعنوانه وأرقام هواتفه وما يطرأ عليها من تغيير.

المادة ٢٥: يلتزم المحامي بالحضور في الجمعيات العمومية بالزي اللائق الجدير بالاحترام، ويلتزم كذلك بالتقاليد المهنية العريقة ويقتصر الحضور بالجمعيات العمومية على المحامين ومن يؤدون دورا رسميا فيها.

المادة ٢٦: يلتزم المحامي باحترام حقوق الزمالة وإعمال الموضوعية والحيدة بين المترشحين على المناصب النقابية، وجعل يوم التصويت يوم صمت انتخابي.

المادة ٢٧: مع مراعاة القوانين ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية وجرائم تقنية المعلومات؛ يحظر على المحامي أن يتيح البيانات والمعلومات الخاصة بعملائه أو موكليه أو جهة عمله للشركات التجارية والسماسرة وغيرهم من الشركات الأخرى التي تهدف إلى الحصول على بيانات المواطنين للترويج لخدماتها وبضاعتها بدون موافقة مسبقة من العميل أو الموكل أو جهة عمله.

المادة ۲۸: لا يجوز للمحامي إفشاء سر اؤتمن عليه أو اتصل علمه به عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته أو علاقته بعملائه أو جهة عمله؛ ما لم يخالف ذلك أحكام ونصوص القانون.

المادة ٢٩: مع مراعاة الفصل الخاص بالحفاظ على السرية؛ لا يجوز للمحامي التعليق على قضايا منظورة أمام القضاء وجهات التحقيق، أو أن يقوم بنشر أية معلومات تتعلق بأى قضية إلى حين الفصل فيها.

المادة ٣٠: يُحظر على المحامي الكشف عن بيانات أطراف المعاملات القانونية والقضايا التي تسند إليه من عملائه أو موكليه أو جهة عمله على أية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

المادة ۳۱: يُحظر على المحامي أن يكشف عبر وسائل الإعلام والنشر أية بيانات تتعلق بأعمال ودعاوى عملائه أو موكليه أو جهة عمله بالقدر الذي يعرض مصالحهم للضرر أو التشهير أو يعرض الشهود للخطر، أو يؤثر على سير التحقيقات والدعاوى أمام الجهات المختصة؛ ما لم تأذن الجهات المختصة بذلك.

المادة ٣٢: يلتزم المحامي بشرف الكلمة والنقد الموضوعي البناء الذي يهدف إلى حماية المصلحة العامة والمجتمع المهني في كل الأحوال، وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والنشر، وفي حالة قيام المحامي بتوجيه أي نقد مشروع يلتزم بنقل الوقائع الصحيحة غير المصطنعة أو المبنية على الظن وعدم اليقين، كما يتجنب كل ما يسيء إلى آداب مهنة المحاماة ومنظومة العدالة والأخلاق والآداب العامة.

المادة ٣٣: فيما عدا المجموعات المغلقة للمحامين المشتغلين على وسائل التواصل الاجتماعي - يحظر على المحامي نشر أية أخبار أو بيانات أو معلومات تخص زملائه أو نقابته أو أي من أعضاء التشكيلات النقابية على أية وسيلة من الوسائل الإعلانية، كما يحظر عليه تقديم شكوى ضد أي من سالفي الذكر على أية وسيلة من تلك الوسائل إلا بإذن رسمي من مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية.

المادة ٣٤: يحظر على المحامي تضليل عميله أو موكله أو جهة عمله بشأن أي عمل قانوني - سواء كان التضليل بالإيجاب أو الامتناع. ويعد من صور تضليل العميل بالإيجاب؛ إخبار العميل أو الموكل أو جهة العمل بالانتهاء من عمل قانوني أو انجاز إجراءات على خلاف الحقيقة. 

المادة ٣٥: يحظر على المحامي المقيد بالجدول العام أن يفتح مكتبا أو أن يمارس المحاماة إلا من خلال مكتب المحاماة الذي التحق به.

المادة ٣٦: يلتزم المحامي بأن يستوقع العميل أو الموكل على إقرار على صورة التوكيل أو أي مستند يقدم للمحامي ؛ على أن يشمل ذلك الإقرار ما يفيد صحة المستند ومسئولية الموقع على الإقرار دون أدنى مسئولية على المحامي. وعند قيام المحامي بتسليم العميل أو الموكل المستندات التي تخصه؛ يتعين على المحامي أن يستوقع العميل أو الموكل على صورة ضوئية من تلك المستندات بما يفيد استلامه للأصول.

المادة ٣٧: (أ) المحامي ملزم ببذل عناية ولا يجوز له أن يتعهد بتحقيق نتيجة بعينها، واذا تعهد بتقديم أية أعمال قانونية للعميل أو الموكل يجب عليه القيام بذلك شريطة وفاء العميل أو الموكل بالتزامه تجاه المحامي. 
(ب) ويعد من صور التعهدات التي يتعهد المحامي بها للعميل الاستعلام عن أي إجراء قانوني مطلوب أمام الجهات الرسمية، أو القيام بسداد أية رسوم أو مصاريف مستحقة للعميل تجاه الغير، أو الوعد بتحرير عقد مدني أو تجاري لصالح العميل، وغيرها من الأعمال القانونية الأخرى.

المادة ٣٨: يضع مجلس النقابة العامة نماذج استرشادية بشأن التعهدات النموذجية لتقديم الأعمال القانونية لمكاتب وشركات المحاماة.

المادة ۳۹: يلتزم المحامي بإبراز بطاقة عضويته النقابية (الكارنيه) إذا طلب منه أحد موظفي الجهات التي يتعامل معها ذلك.

المادة ٤٠: يتعين على المحامي سواء كان موكلا أو منتدبا أن يؤدي دوره في الدفاع بجدية تنبئ بأنه أحاط بوقائع الدعوى وبأدلتها الاحاطة الكاملة كونه شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

المادة ٤١: للمحامي اختيار الطريق الذي يسلكه في الدفاع.

مدونة السلوك المهني
مدونة السلوك المهني 

المادة ٤٢: يحظر على المحامي التأثير على الدليل الجوهري في الدعوى، بما في ذلك اصطناع دليل غير حقيقي أو التأثير على الشهود للعدول عن شهادتهم أو تغييرها.

المادة ٤٣: تسري قواعد الإثبات الإلكتروني على جميع المعلومات والمعاملات التي يتم تبادلها بين المحامي وعملائه وموكليه أو جهة عمله.

المادة ٤٤: يلتزم المحامي المنيب بالتوقيع على نوتة الإنابة أمام المحامي المنوب، ويكون المحامي المنيب مسئولا عما يورده بنوتة الإنابة.

المادة ٤٥: يلتزم المحامي المنوب بالقيام بأداء الإنابة وفق المثبت بنوتة الإنابة، ويكون المحامي المنوب مسئولا عن عدم أدائها، أو مخالفة الثابت بنوتة الإنابة.

المادة ٤٦: في حالة قيام المحامي بإنابة العمل القانوني المسند إليه من عميله أو موكله إلى من يعاونه من محامين في مكتبه؛ يترتب على إسناد العمل إليهم الأمور الآتية:
أ- استمرار مسئولية المحامي أمام العميل أو الموكل عن العمل المسند إليه.
ب- استمرار التزام المحامي بالإشراف على العمل المسند إلى معاونيه.

المادة ٤٧: يجب على المحامي حماية الأموال وأصول المستندات التي يتلقاها أو يتسلمها من عميله أو موكله أو جهة عمله أو من الغير لصالح عميله أو موكله أو جهة عمله، وكذا البيانات الخاصة بعميله أو موكله أو جهة عمله.

المادة ٤٨: مع مراعاة أحكام هذه المدونة؛ يحق للمحامي وفقا لما تمليه عليه قناعاته الشخصية، بشأن محل الادعاء المطروح عليه أن يرفض أو يقبل تقديم الخدمة أو الاضطلاع بمهام الوكالة القانونية.

المادة ٤٩: في حال الاتفاق مع العميل على تحرير توكيل قضائي (عام / خاص) بموضوع قانوني محدد يلتزم المحامي بمباشرة العمل الموكول إليه وفقًا لمقتضيات الوكالة وحدودها.

المادة ٥٠: تسري المادة السابقة على مكاتب وشركات المحاماة ويكون كل من المؤسسين والشركاء متضامنين في المسئولية أمام العميل أو الموكل بشأن الالتزام بمباشرة أعمال الوكالة.

المادة ٥١: يتعين على المحامي أن يبذل العناية اللازمة للحصول على المعلومات الخاصة بموضوع الأعمال القانونية قبل أن يبدي فيها رأيه القانوني أو يباشر أعمال الوكالة.

المادة ٥٢: يلتزم المحامي بتقديم استشاراته القانونية للعميل أو الموكل بعد الدراسة والبحث، كما يلتزم بأن يقدم الاستشارة القانونية مكتوبة وفقا للأتعاب التي يتفق عليها مع العميل أو الموكل.

المادة ٥٣: على المحامي أن يستوضح من عميله أو موكله جميع المعلومات اللازمة بشأن الأعمال القانونية المطلوبة قبل قبول تقديم تلك الأعمال أو قبول الوكالة.

المادة ٥٤: يلتزم المحامي بأن يوضح للعميل أو الموكل الوقت الذي سوف يستغرقه لبدء الأعمال القانونية، والمصاريف التي سوف يتكبدها، والأتعاب التي سوف يتقاضاها، وغير ذلك من المسائل التي ينبغي الإفصاح عنها للعميل أو الموكل قبل قبول العمل أو الوكالة.

المادة ٥٥: يراعي المحامي تحرير عقد بأتعابه مع العميل أو الموكل؛ وذلك لحفظ حقوقه.

المادة ٥٦: يلتزم المحامي بكشف علاقته بالأطراف ذات الصلة للعميل أو الموكل قبل تقديم الأعمال القانونية أو قبول الوكالة لتجنب أي صورة من صور تعارض المصالح في العمل القانوني .

المادة ٥٧: يجوز للمحامي رفض تقديم الأعمال القانونية لعملائه أو موكليه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاههم بسبب مبررات معقولة تحول بينه وبين تقديم تلك الأعمال.

المادة ٥٨: لا يجوز للمحامي تقديم أعمال قانونية أو قبول وكالة جديدة تمنعه من مباشرة أعماله وفقا للمعايير المهنية المطلوبة ، أو تجعله يخل بالتزاماته تجاه ما سبق أن قبله من أعمال من عملاء أو موكلين سابقين.

المادة ٥٩: يلتزم المحامي بمقابلة عملائه في مكتبه وفقا لمواعيد العمل، ويستثنى من ذلك طبيعة الاجتماعات واللقاءات التي تستوجب خروج المحامي من محل عمله بما يتوافق مع أخلاق وتقاليد المهنة.

المادة ٦٠: مع مراعاة أحكام قانون المحاماة وأحكام هذه المدونة؛ يلتزم المحامي بالاستمرار في مباشرة الأعمال المسندة إليه من عميله أو موكله وفق مقتضيات عقد الأتعاب المحرر بينهما أو مقتضيات الوكالة إلى حين الفصل في الدعوى أو إنهاء الأعمال القانونية المتفق عليها.

المادة ٦١: تنتهي علاقة المحامي بعميله أو موكله في الحالات الآتية:
- انجاز الأعمال القانونية المطلوبة.
- وفاة المحامي.
- إحالة المحامي لجدول غير المشتغلين.
- إسقاط قيد المحامي أو زواله.
- عجز المحامي عن القيام بالعمل المطلوب منه لمرض أصابه ويثبت ذلك بتقرير طبي شرعي.

المادة ٦٢: يترتب على انتهاء العلاقة بين المحامي وعميله أو موكله حق المحامي أو ورثته في المطالبة بباقي الأتعاب المتبقية لدى العميل أو الموكل وفقا لأحكام القانون و هذه المدونة.

المادة ٦٣: يحق للعميل أو الموكل تقديم طلب إلى النقابة الفرعية المختصة أو النقابة العامة . في حال انقطاع وسائل الاتصال بالمحامي لمدة من شأنها فوات مواعيد قانونية تضر بمصالح العميل أو الموكل . 
يطلب فيه استلام جميع أوراقه ومستنداته وما قام بدفعه من أتعاب ومصاريف للمحامي تحت حساب العمل القانوني الذى لم ينفذ طبقا لعقد الأتعاب.

المادة ٦٤: يحظر على المحامي أو معاونيه تقديم أي عمل قانوني لخصوم العميل أو الموكل.

المادة ٦٥: لا يجوز للمحامي أن يتولى قضية سبق وأن أبدى فيها رأيًا حين كان يعمل محكمًا أو خبيرًا أو حين كان يعمل بالنيابة أو القضاء أو أي جهة أخرى قبل عمله بالمحاماة أو كان قد سبق له أداء شهادة فيها.

المادة ٦٦: يُحظر على المحامي الموقوف أو من زالت عضويته تقديم أية أعمال قانونية لعملائه أو موكليه أو فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف أو الزوال.

المادة ٦٧: يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصوم في الدعوى أو التأثير على خصم عميله أو موكله أو جهة عمله بأي شكل مهما كانت المبررات.

المادة ٦٨: يحظر على المحامي استقبال خصوم عميله أو موكله أو جهة عمله للبحث في موضوع الخصومة إلا بحضور محاميهم وبموافقة عميله أو موكله أو جهة عمله.

المادة ٦٩: تتمتع شركات المحاماة كما يتمتع مكتب المحامي بالشخصية الاعتبارية المستقلة المنصوص عليها في قانون المحاماة، ولا يجوز تفتيشها أو الولوج إليها من قبل السلطات الرسمية إلا بإذن الجهات المختصة وبحضور صاحب الصفة القانونية أو بإذن المحامي.

المادة ۷۰: تقوم شركات المحاماة بدورها في ترسيخ قيم سيادة القانون في المجتمع من خلال دعم برامج المسئولية المجتمعية أو تبني أية مبادرات من شأنها تعظيم الوعي بالقانون واحترام البيئة المهنية بين أفراد الشركة ويضع مجلس النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية دليلاً استرشاديا بشأن المسئولية المجتمعية لشركات المحاماة.

المادة ۷۱: مع مراعاة قانون المحاماة وقرارات وزير العدل يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في جدول المحامين استئناف / نقض طبقا لقانون المحاماة، وتسمى الشركة المهنية باسم واحد أو أكثر من الشركاء ، ويحظر في جميع الأحوال ضم غير المحامين لهذه الشركات.

المادة ۷۲: تلتزم شركات المحاماة بإتباع طرق الإدارة الصحيحة لإدارة أعمال الشركة والعاملين فيها.

المادة ۷۳: تلتزم شركات المحاماة بالقيد في السجل الخاص المعد لذلك في النقابة العامة.

المادة ٧٤: تلتزم شركات المحاماة الحالية بتوفيق أوضاعها في مدة أقصاها سنة من بدء سريان هذه المدونة.

المادة ٧٥: إذا لم تتبع شركات المحاماة الأحكام الواردة بهذه المدونة يتم شطبها من سجل شركات المحاماة.

المادة ٧٦: تصدر النقابة العامة دليلاً استرشاديا بطرق إدارة شركات المحاماة؛ يعمل به في حال عدم قيام الشركة بوضع نظام إداري خاص بها .

المادة ٧٧: يلتزم كل مترشح على منصب نقابي بالآداب والتقاليد والمبادئ والقيم المهنية وان تقوم دعايته على البرامج المبنية على أسس موضوعية.

المادة ۷۸: يلتزم ذوو الصفة النقابية بما يلتزم به المحامون في هذه المدونة فضلا عن التزامهم بأداء دورهم النقابي بأمانة وإخلاص وشفافية ونزاهة ورعاية مصالح المحامين رعاية كاملة.

المادة ۷۹: يلتزم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بإجراء التصويت في الجمعيات العمومية بحرية ونزاهة.

المادة ٨٠: تنشأ في النقابة العامة لجنة مستقلة باسم لجنة الإشرافوالرقابة على مدونة السلوك المهني.

المادة ۸۱: يشكل مجلس النقابة العامة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة ۸۲: يكون اختصاص اللجنة تلقي الشكاوى من خلال النقابات الفرعية أو النقابة العامة أو لجنة الرصد النقابي بشأن انتهاك أحكام مدونة السلوك المهني .

المادة ٨٣: مع مراعاة أحكام المسئولية التأديبية في قانون المحاماة؛ يكون للجنة حق تحضير أدلة الشكوى ورفعها للجنة التأديبية المختصة.

المادة ٨٤: إذا تبين للجنة المشرفة على مدونة السلوك المهني - بعد جمع المعلومات واستجلاء جميع الوقائع بشأن المخالفة المنسوبة للمحامي - أن الاستدلالات قبل المحامي منتفية بصفة قاطعة تصدر قرارًا بالحفظ، وإذا رأت اللجنة التأديبية المختصة بعد رفع الشكوى إليها أن احتمالات الإدانة غير متوافرة بنسبة معقولة تصدر قرارا بالحفظ أيضا.

المادة ٨٥: تقوم اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة العامة بإعداد الدراسات والأدلة الاسترشادية اللازمة بشأن تطبيق أحكام مدونة السلوك المهني.

المادة ٨٦: تضع اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة العامة الضوابط والقواعد الإدارية والتنظيمية الخاصة بأعمال لجنة الإشراف الرقابة على مدونة السلوك المهني.

المادة ۸۷: تنشر هذه المدونة على موقع النقابة العامة، وتعرض على الجمعية العمومية وبعد إقرارها من الجمعية العمومية تنشر في جريدة الوقائع المصرية طبقا للقانون ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
تعليقات